توفى زوج تاركا زوجتة بدون اولاد كما ترك ام كبيرة فى السن وقد قامت التأمينات بتوزيع معاشه على زوجته وأمه ، وقد تزوجت الزوجه من زوج أخر فهل نصيبها يضاف الى نصيب الأم السابق الحصول عليه من معاش ابنها ؟ وذا كان المتوفى ترك اخت له ارمله متوفى عنها زوجها تاركا لهاولدان احدهما يعمل موظف هل تستحق هذه الاخت نصيبا فى معاش اخيها ؟
الرد :
الأستاذ / جمال حسن – كفر الشيخ
سعدنا بزيارتك لموقعن
وفقا للمادة 104 من القانون رقم 79 لسنة 1975 فإنه إذا توفى المؤمن عيه أو صاحب المعاش فيحق للمستحقين عليه معاش وفقاً للأنصبة والاحكام المقررة بالجدول رقم 3 الملحق بالقانون ويستحق المعاش من اول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة
والمقصود بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأبناء والبنات الوالدين والأخوة والاخوات وذلك إذا توافر فيهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها في القانون وذلك في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش . ونتناول كل حالة على حدة :-
أولاً : الأرملة :-
الارملة هي من توفى زوجها المؤمن عليه أو صاحب المعاش أثناء الحياة الزوجية وهي تستحق المعاش بالشروط الآتية :
أ - أن يكون زواجها بالمؤمن عليه موثقا أو ثابتا بحكم قضائي نهائي بناء على دعوى رفعت حال حياة الزوج ويهدف المشرع من هذا الشرط إلى تفادي التحايل على القانون عن طريق إبرام تصرفات صورية ومن ثم لا يعتد بالزواج العرفي
ب - أن يكون الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه سن الستين
ويهدف المشرع من هذا الشرط إلى تفادي إساءة استغلا التأمين الاجتماعي عن طريق لجوء من تجاوز سن الستين إلى الزواج بقصد تمكين الزوجة من الحصول على المعاش أي بنية التحايل على القانون ولكن لما كانت الضرورة تقدر بقدرها فإن المشرع خرج عن هذا الشرط في حالات يستفاد منها عدم وجود هذا التحايل وتنحصر في الحالات الآتية :-
1- حالة الأرملة التي كان المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد طلقها قبل بلوغ سن الستين ثم عقد عليها بعد هذا السن
2- حالة الزواج التي يكون فيها سن الزوجة اربعين سنة على الأقل وقت الزواج بشرط ألا يكون للمؤمن عليه أو لصاحب المعاش زوجة أخرى أو مطلقة مستحقة طلقها رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين وكانت لاتزال على قيد الحياة
ثانياً : المطلقة :-
وفقا للقواعد العامة فإن المطلقة لا تستحق معاشاً لأنها لا صلة لها بالمؤمن عليه إذ إن الطلاق أنهى هذه الصلة كما أن المؤمن عليه إذ أوفى نفقة العدة اصبح غير ملزم بالاتفاق على مطلقته لذلك ينعدم أي سبب قانوني يجيز للمطلقة الحصول على معاش من طليقها ولكن رغم ذلك ولاعتبارات إنسانية مبعثها رفع الحاجة قرر المشرع للمطلقة معاشاً إذا توافرت الشروط التي اشترطها لذلك والتي تظهر في مجموعها أن اساس تقرير المعاش هو حاجة المطلقة .
وهذه الشروط التي وضعها المشرع هي :-
أ - أن يكون الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائي نهائي بناء على دعوى رفعت حال حياة الزوج
ب - أن يكون للمؤمن عليه صاحب المعاش قد طلقها رغم إرادتها
ويؤدي هذا الشرط إلى استبعاد المرأة التي طلبت الخلع من استحقاق المعاش وكذلك المرأة التي طلقت بحكم القضاء بناء على طلبها
ج - أن يكون زواجها بالمؤمن عليه أو صاحب المعاش ق استمر مدة لا تقل عن عشرين سنة
ولا يلزم إن تكون مدة الزواج متصلة فمن الممكن أن تكون متفرقة بسبب طلاق اعتراضها .
د- ألا تكون بعد طلاقها من المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد تزوجت من غيره
وهذا الشرط راجع إلى أن استحقاق المطلقة للمعاش في حالة وفاة صاحبه يرجع إلى حاجتها لهذا المعاش لسد حاجات المعيشة فإذا ما تزوجت من شخص آخر بعد طلاقها من المؤمن عليه فإن الزوج الجديد هو الذي يتكفل برعايتها
هـ - ألا يكون للمطلقة دخل آخر من أي نوع
لما كان المعاش قصد به س رمق المطلقة ومساعدتها على مواجهة أعباء الحياة فإذا كان لها دخل آخر من نشاط وظيفي أو صناعي أو تجاري أو إيراد عقارات أو سندات أو ودائع أو أسهم أو أي أموال منقولة وكان هذا الدخل معادلا لقيمة المعاش أو يزيد عليه .
ثالثا : الزوج :-
وفقا للمادة 106من القانون رقم 79 لسنة 1975 فإنه حتى يستحق الزوج معاش زوجته المتوافة فيجب توافر عدة شروط هذه الشروط هي :-
أ- أن يكون هذا الزواج موثقا :- وهذه الشروط المقصود منه منع التحايل على قانون التأمين الاجتماعي فلا يقبل الزواج العرفي في هذه الحالة .
ب - أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ صاحبة المعاش سن الستين :- إذا ابرم عقد الزواج بعد بلوغ المؤمن عليها أو صاحبة المعاش سن الستين فلا يستحق الزوج المعاش المقرر حتى ولو كان مستوفيا للشرط الأول إذ لابد من توافر كافة الشروط المنصوص عليها والهدف من هذا الشرط هو الحيلولة دون وقوع التحايل على القانون وذلك بالزواج ممن مسنات بغية الاستئثار بالمعاش عقب وفاتهن
ج - ألا يكون متزوجا بامرأة أخرى
رابعاً : الأبناء :-
وفقا للمادة 107 من قانون التأمين الاجتماعي فإنه يشترط لاستحقاق الأبناء للمعاش ألا يكون الأبن قد بلغ سن الحادية والعشرين فالأبن يستحق معاش الأب أو الأم المتوفى في حالة عدم بلوغه سن الحادة والعشرين من عمره وإذا كانت هذه قاعدة عامة فإن هناك استثناءات ترد على هذه القاعدة أي انه يستحق الأبناء المعاش رغم بلوغهن الحادية والعشرين وهذه الاستثناءات هي :-
أ - العاجز عن الكسب أي أن يكون الابن مصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل بواقع 50% على الأقل سواء كان هذا العجز ناشئا بالميلاد أو نتيجة لحادث أو مرض يصاب به الشخص
ب - الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغا للدراسة .
ج - من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس ولم يلتحق بعمل أو بزوال مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل .
خامساً : البنات :-
وفقا للمادة 108 من قانون التأمين الاجتماعي فإنه يشترط لاستحقاق البنت للمعاش شرط وحيد وهو أن ألا تكون متزوجة في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش أيا كان سن البنت أي حتى ولو تجاوزت الحادية والعشرين من عمرها
وتعتبر غير متزوجة المترملة والمطلقة ولو كان طلاقها رجعاً وكانت في فترة العدة ويكون استحقاقها في هذه الحالة من تاريخ وفاة الأب المؤمن عليه
سادساً : الإخوة والاخوات :-
وفقا للمادة 109 من قانون التأمين الاجتماعي فيشترط لاستحقاق الإخوة والأخوات أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش لهم وذلك بالإضافة لشروط استحقاق الأبناء والبنات .
فيجب أن يتوافر في الأخ نفس الشروط الواجب توافرها في الأبن وهو ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين مع الأخذ في الاعتبار الاستثناءات التي تم ذكرها سابقا بالإضافة إلى ذلك يجب إن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش لهذا الاخ
سابعاً : الوالدان :-
يستحق الأب والام معاشا عند وفاة ابنهما صاحب المعاش ويكفي لاستحقاقهما معاشاً اجتماع شرطين الأول هو شرعية نسب المتوفى والثاني هو حياة المستحق بعد وفاة صاحب المعاش فالإعالة الفعلية ليست شرطا لاستحقاق المعاش أي لا يشترط لاستحقاق احدهما أن يكون فقيرا أو عاجزا عن الكسب أو إن يعوله المتوفى وكذلك تستحق الأم المعاش حتى ولو كانت متزوجة من غير والد المتوفى .