أصدر بالجريدة الرسمية عدد 6053 بتاريخ 4 يونيه 2012 قرار لوزير التربية الوطنية في شأن تعزيز آليات ضبط كيفية إجراء امتحانات البكالوريا.
ويمنع القرار على المترشحات والمترشحين الرسميين منهم والأحرار، لاجتياز امتحانات نيل شهادة البكالوريا، إحضار الهاتف النقال أو الحاسوب المحمول بكل أشكاله أو اللوحة الإلكترونية، وكل ما يرتبط بها من معدات إلى داخل فضاء مركز الامتحان.
ويؤكد القرار على أن المنع الكلي يطال كل الوسائل التي يمكن استعمالها من أجل الخداع أو الغش حتى ولو كانت وسائل غير مشغلة.
وحسب المادة الثانية من القرار السالف الذكر، فإن أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.060 صادر في 7 ذي الحجة 1377 (25 يونيه 1958)، التي تطبق على كل مترشحة أو مترشح ضبط بحوزته هاتف نقال أو ما شابه ذلك من وسائل مماثلة ، تنص على عقوبة حبسية وغرامة مالية أو إحدى العقوبتين فقط